الشيخ محمد علي الأنصاري
325
الموسوعة الفقهية الميسرة
3 - إمامة الجماعة . 4 - القضاء . 5 - الشهادة . هل تقبل رواية المبتدع ؟ إذا قلنا باشتراط عدالة الراوي ، كما عليه جماعة « 1 » ، فلا إشكال في عدم قبول رواية المبتدع حال كونه مبتدعا ؛ لأنّه فاسق ، سواء كانت بدعته توجب الكفر أو الفسق . وأمّا لو قلنا بكفاية وثاقة الراوي في قبول روايته ، كما عليه جماعة آخرون ، بل هو المعروف خاصّة عند المتأخّرين « 2 » ، فالقاعدة تقتضي قبول رواية المبتدع مع إحراز وثاقته في النقل . وبناء على المبنى الأخير ، ذكر الشيخ الطوسي أشخاصا كانوا على غير مذهب الإماميّة من أوّل الأمر ، أو كانوا على المذهب ، لكن افترقوا عنه ، كبعض الفطحيّة والواقفيّة ، ومع ذلك فقد عملت الطائفة برواياتهم ؛ لأنّهم كانوا موثّقين ، فقال في ضمن الكلام عن هذا الموضوع : « وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرّجا في روايته ، موثوقا في أمانته ، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد . . . » « 1 » . وقال السيّد الخوئي عند الكلام عن أحمد بن هلال العبرتائي المتّهم بالانحراف والغلوّ وغير ذلك : « لا أثر لفساد العقيدة أو العمل في سقوط الرواية عن الحجّية بعد وثاقة الراوي » « 2 » . والمهمّ بيان القاعدة الكلّية المذكورة ، ولا يهمّنا قبول أو ردّ الشخص المذكور لكثرة تخليطه وعدم استقامته ، ومن ثمّ عدم ثبوت وثاقته ، كما يراه الشيخ الطوسي كذلك « 3 » . هذا كلّه بالنسبة إلى المبتدع حال بدعته ، أمّا إذا كان مستقيما ثمّ صار مبتدعا ، وكان قد روى حال استقامته ، فظاهر كلامهم قبول روايته إن ثبتت
--> ( 1 ) انظر : معارج الأصول ( للمحقّق الحلّي ) : 149 ، ومبادئ الوصول إلى علم الأصول ( للعلّامة الحلّي ) : 206 ، والرعاية في علم الدراية ( للشهيد الثاني ) : 183 - 184 ، ومعالم الدين في الأصول ( للشيخ حسن العاملي ) : 427 ، ( الحجريّة ) ، ونسبه إلى المشهور ، وزبدة الأصول ( للشيخ بهاء الدين العاملي ) : 70 ، والمدارك 1 : 82 ، فإنّه اعتبر عدالة الراوي في وقت الأداء ، لا التحمّل . ( 2 ) انظر : عدّة الأصول ( للشيخ الطوسي ) 2 : 148 - 151 ، والفصول الغرويّة ( للشيخ محمّد حسين الإصفهاني ) : 294 ، فإنّه اكتفى بكون الراوي ممدوحا ، بل قال بكفاية عدم التصريح بكونه فاسقا ، مع الظنّ بتحرّزه من الكذب . وانظر أيضا فرائد الأصول ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 309 ، وفوائد الأصول 3 : 323 ، ودراسات في علم الأصول 3 : 190 ، وتهذيب الأصول 2 : 198 . 1 عدّة الأصول 1 : 150 . 2 معجم رجال الحديث 2 : 358 ، الترجمة 1005 . 3 انظر عدّة الأصول 1 : 151 .